الشيخ عبد الله البحراني

411

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

45 - أبواب الزكاة 1 - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلات ، أو ما يعادلها من الدنانير والدراهم الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيّما تيسّر يخرج . « 1 » من لا يحضره الفقيه : كتب محمّد بن خالد البرقي ( مثله ) . التهذيب : بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ( مثله ) . « 2 » 2 - باب حكم من لم يجد من يستحقّ الزكاة من أهل الولاية 1 - الثاقب في المناقب : تقدّم الحديث في باب معجزاته عليه السلام في إخباره ما في الضمير ص 89 ح 16 ، وفيه :

--> ( 1 ) - قال في مرآة العقول : 16 / 105 : أمّا جواز القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلّات ، فقال في المعتبر : إنّه قول علمائنا أجمع ، وأمّا زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلّا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ، ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة على وجه البدل ، لا على أنّها أصل ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين . ( 2 ) - 3 / 559 ح 1 ، 2 / 32 ح 1623 ، 4 / 95 ح 5 ، عنها الوسائل : 6 / 114 ح 1 ، وص 131 ح 1 . تقدّم في باب كتابه عليه السلام ص 334 ح 2 .